Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 20
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / مدحت أحمد شيبة الحمد
2- السيد / عصمت أحمد شيبة الحمد
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الشعب
3- السيد / وزير العدل
4- السيد / رئيس مجلس الوزراء
5- السيدة / نجدة محمد نبيه عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر سالى سامى سليمان .
6- السيدة / ريهام سامى سليمان
الإجراءات
بتاريخ 25 من يناير سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون ، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين ، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر سالى سامى سليمان والمدعى عليها السادسة ، كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 13336 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعيين ، بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبين المدعيين ورثة المالك الأصلى ، وإلزامهما بتحرير عقد إيجار لهما عن الشقة رقم (5) بالدور الأول بالعقار رقم 103 شارع متحف المنيل مصر القديمة محافظة القاهرة ، قولاً بأن عقد الإيجار المؤرخ 21/7/1960 المحرر بين مورث المدعيين والمرحومة رسمية محجوب سالم ، امتد بعد وفاتها لنجلها سامى سليمان شوقى زوج المدعى عليها الخامسة ووالد القاصر سالى سامى سليمان والمدعى عليها السادسة ، الذى أقام وأسرته بالشقة المذكورة إلى أن توفى إلى رحمة الله ، مما دعاهما إلى إقامة دعواهما المشار إليها ، ابتغاء الحكم لهما بطلباتهما المتقدمة ، استناداً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، كما أقام المدعيان الدعوى رقم 13916 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة بطلب الحكم بإخلائها من الشقة محل النزاع ، لانتهاء عقد الإيجار ، وبجلسة 30/12/1997 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ، وبهذه الجلسة دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة طعناً على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، والذى يتحدد به نطاق الدعوى الراهنة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما يعنى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من ذلك القانون . ، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وفى تفصيل ذلك أشار الحكم فى أسبابه إلى أنه " ... إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره ، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها " وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.