Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 7 (constitutional review), hearing of 16 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 7
- Hearing date
- 16 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 أبريل سنة 1988م، الموافق 29 شعبان سنة 1408 ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعة
ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 7 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيدة / مسعده محمود على حسونة
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد / السعيد عبد الرحمن عبدالمجيد
الإجراءات
بتاريخ 18 مارس سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 931 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس، بعد أن قضت محكمة إسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 6 مارس 1985 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه " ويعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها" .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 931 لسنة 1983 كلى إسكندرية أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها مما يعتبر إضرارًا بها طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، فقد قضت بجلسة 6 مارس سنة 1985 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه - لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور، ونشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .... "، كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية "، ونصت المادة 49/أ من قانون المحكمة الدستورية ...........ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " - ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليها، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه - حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.