Supreme Constitutional Court judgment, case 54 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 54 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمتين الأولى : هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى تنظر دعوى الإفلاس رقم 268 لسنة 2005 المقامة ضده بطلب الحكم بشهر إفلاسه، والمحكمة الثانية هى محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 3582 لسنة 2005 جنح مستأنف ، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 4786 لسنة 2002 الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1– السيد المستشار وزير العدل.
2- السيد المستشار النائب العام.
3- السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة .
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء.
5- شركة بيوت الأزياء الراقية ( هانو - الصالون الأخضر).
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمتين الأولى : هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى تنظر دعوى الإفلاس رقم 268 لسنة 2005 المقامة ضده بطلب الحكم بشهر إفلاسه، والمحكمة الثانية هى محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 3582 لسنة 2005 جنح مستأنف ، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 4786 لسنة 2002 الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه قد أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة ، بطلب الحكم بشهر إفلاسه واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وما زالت هذه الدعوى متداولة ، كما أقام المدعى عليه الخامس فى الدعوى الدستورية الجنحة المباشرة رقم 4786 لسنة 2002 جنح الزاوية الحمراء ضد المدعى لإصدار شيكات بدون رصيد ، وقضى فيها بجلسة 11/6/2002 بالحبس ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3582 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ، ولا زال متداولاً بالجلسات . وإذ تراءى للمدعى قيام تنازع إيجابى فى الاختصاص بين المحكمة التجارية التى تنظر دعوى الإفلاس ، والمحكمة الجنائية التى تنظر الجنحة سالفة البيان ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ، على سند من القول أن فض هذا التنازع تختص به المحكمة الدستورية العليا بموجب نصوص قانونها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى المدعى به ، طبقاً لنص البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، بما مؤداه أن شرط انطباق النص المشار إليه على هذا النوع من التنازع ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مثاراً بين محكمة تجارية ومحكمة جنائية ، وكلاهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، بما يجعل مناط قبول الطلب الماثل فى الدعوى الراهنة منتفياً ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.