Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 14 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 25 September 1993
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 14
- Hearing date
- 25 September 1993
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصه بنظر النزاع الناشى ء عن تنفيذ العقد المؤرخ 11/3/1976 والمطروح علي كل من محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 5429 لسنة 34ق ، وطلب التحكيم رقم 3556/ B G D أمام هيئة التحكيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعية الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 25 سبتمبر 1993الموافق 8ربيع الآخر سنة 1414هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله اعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 14 قضائية " تنازع "
المرفوعة من
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان بصفته.
ضد
1- السيد المهندس وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق بصفته
2- السيد رئيس الجهاز المركزي للتعمير
3- السيد المهندس رئيس هيئة قناة السويس
الإجراءات
بتاريخ 23 يناير سنة 1992 أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوي الماثله طالبة الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصه بنظر النزاع الناشى ء عن تنفيذ العقد المؤرخ 11/3/1976 والمطروح علي كل من محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 5429 لسنة 34ق ، وطلب التحكيم رقم 3556/ B G D أمام هيئة التحكيم.
وبعد تحضير الدعوي ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة .
وحيث ان الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة في الدعوي الماثلة بمقتضي توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقيل الحاضر عن المدعي عليهم ذلك ، وكان ترك الخصومة في الدعوي قد نظمه قانون المرافعات في المواد (141) وما بعدها ، والتي تسري في شأن الدعاوي الدستورية وفقا للمادة (82) من قانون المحكمة وعلي ما جري به قضاؤها ، وذلك بحسبان ان ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعي عنها وعن كافة اجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها ، ويترتب عليه - متي وقع ممن يملكه وقبله المدعي عليه - الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ، فيعود الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوي ، ومن ثم يتعين اجابة الشركة المدعية الي طلبها واثبات تركها للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعية الخصومة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.