Supreme Constitutional Court judgment, case 105 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 105 of judicial year 36
- Hearing date
- 5 September 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليــم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا بـرقـم 105 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا
ضــــــد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشارالنائب العام
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى الدستورية الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأثناء نظر الدعوى بهيئة المفوضين تقدم محامى المدعى بطلب لإثبات تنازله عن الدعوى الماثلة وأرفق به التوكيل الذى يخوله ذلك، وقد أعيدت الدعوى للتحضير بهيئة المفوضين بجلسة 10/5/2015 وأحيط الحاضر عن المدعى عليهم بطلب التنازل عن الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة إعمالاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28مادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.