Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 25 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 January 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009 م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / عبد العليم رجب عبد العزيز
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس دائرة جنح بندر الفيوم
5 - السيد المحامى العام لنيابات الفيوم
6 - السيد رئيس نيابة بندر الفيوم الجزئية
7 - السيد / ياسر حامد رحيم
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة جنح بندر الفيوم فى الجنحة رقم 33114 لسنة 2005 جنح بندر الفيوم ومحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3844 لسنة 7 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 33114 لسنة 2005 جنح بندر الفيوم الجزئية متهمًا إياه بتبديد مبلغ 75000 جنيه ، قضى فيها غيابيًا بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 200 جنيه و51 جنيه تعويضًا مؤقتًا فعارض المدعى فى هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 19/6/2007 ، ومن جهة أخرى أقام المدعى ضد المدعى عليه السابع وآخرين الدعوى رقم 3844 لسنة 7 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه ، واعتباره كأن لم يكن ، وإذ تراءى للمدعى وحدة موضوعى الدعويين المذكورتين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
لما كان ما تقدم ، وكان المدعى لم يبين فى صحيفة دعواه موضوع النزاع المردد بين كل من جهتي القضاء المدعى تنازعهما ، كما لم يرفق بهذه الصحيفة ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المعروضة عليها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بقيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإداري – بافتراض وحدة موضوع النزاع – يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.