Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 33 قضائية "تنازع" .
المقامة من
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية "سونات"
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد وزير التجارة بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية
3 - السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
4 - السيد مدير الإدارة العامة للعلاقات التجارية والملكية الصناعية
5 - السيد الممثل القانونى لشركة أتلانتيك أند ستريز شركة ذات مسئولية محدودة
"الإجراءات"
بتاريخ 25 من مايو سنة 2011، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليهم من بين جهتى القضاء الإدارى والقضاء العادى (الاقتصادى )، وذلك عن الدعويين رقمى 16063 لسنة 63 ق. إدارى و298 لسنة 1 ق. إقتصادى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية باعتبارها صاحبة الحق الحصرى فى مصر فى استعمال واستغلال العلامة التجارية "شويبس" على منتجاتها وذلك بموجب العقد المؤرخ 23/2/1996 المحرر بينها وبين شركة شويبس إنترناشيونال ليمتد مالكة العلامة والمسجل بتاريخ 22/7/1996، كانت قد أقامت الدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الثانى والشركة المدعى عليها الخامسة وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل العلامة رقم 112631 وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من تطابق العلامة التجارية التى قامت الشركة المدعى عليها الخامسة بتسجيلها بهذا الرقم مع العلامة التجارية المسجلة والمرخص للشركة المدعية باستعمالها من حيث الحروف وطريقة الكتابة والنطق والجرس الصوتى ، كما أقامت الشركة المدعى عليها الخامسة الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشركة المدعية والمدعى عليه الثانى ، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شطب قيد عقد الترخيص المؤرخ 23/2/1996 من شهادات تسجيل العلامات التجارية أرقام 3183، 87613، 80374، وأقامت الشركة المدعية كذلك الدعوى رقم 10014 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة ضد رئيس مصلحة التسجيل التجارى والشركة المدعى عليها الخامسة وآخر، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الترخيص المؤرخ 23/2/1996، وبجلسة 10/1/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، ونفاذاً لذلك تم إحالة الدعوى إلى تلك المحكمة ، وقيدت أمامها برقم 298 لسنة 1 قضائية اقتصادى ، كما قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية إلى الدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية ، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة –وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة منها، والتى تفيد إقامة الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، وضمها للدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية ، إذ لا يفصح ذلك عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.