Supreme Constitutional Court decision, case 22 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 34
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـــــــــى عمرو ورجب
عبد الحكيـــــم سليم ومحمـــــــود محمــــــــــد غنيـــــــــــم والدكتور محمد
عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 22 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / جوزيف منير أندراوس
ضـــد
1- رئيس مجلس
الوزراء
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــدل
3- أمين عام
محكمة الزقازيق الابتدائية
4- كبير
المحضرين بمحكمة الزقازيق الابتدائية
5- مدير إدارة
المطالبات المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية
أقام المدعى
الدعوى الدستورية الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى رقم (2) لسنة
2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى، وعدم
القبول، وسقوط الحق فى الدعوى.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قضاء
هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها
أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على
القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها
مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة
التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود
الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن
المادتين (1، 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى
المواد المدنية – بعد تعديلهما بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلتا أمر تحصيل
الرسوم النسبية، وحددتا قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 عن وزارة
العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا
إداريًّا يحمل إحاطة العاملين المختصين بالتفسير الصحيح لنصوص ذلك القانون، ومن ثم
لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا،
ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.
لذلـــــك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 1not on the website yet
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.