Supreme Constitutional Court decision, case 15 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 9 March 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 29
- Hearing date
- 9 March 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند (6) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات وسقوط أحكام هذا البند.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عطية سعد محرم
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 - السيد/ وزير المالية
5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (6) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات وسقوط أحكام هذا البند.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدعوى الجنائية موضوع اتهام المدعى تدور حول ما نسب إليه من ارتكابه تقديم بيانات غير صحيحة على المبيعات للتخلص من سداد الضريبة فى الميعاد طبقًا لنص البند (5) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة على المبيعات، وكان النص المطعون عليه – البند (6) من المادة 44 يتناول جريمة التهرب الضريبى بذكر عمدًا بيانات غير صحيحة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز ( 10% ) عما ورد بالإقرار، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص بفرض صحة الطاعن الموجهة إليه – لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى ، باعتبار أنه لن يحقق للمدعى نفعًا يمكن أن يتبدل به مركزه القانونى فى الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن مصلحته فى مخاصمة هذا النص تكون منتفية بما يستوجب عدم قبول الدعوى الدستورية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.