Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 25
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المطروح على نيابة الوايلى الجزئية برقم 948 لسنة 2002 جنح الوايلى ، والجنح المباشرة أرقام 3104 و3105 و3106 و3107 و3108 و3109 لسنة 2002 جنح النزهة المنظورة أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 25 قضائية " تنازع
المقامة من
السيدة / سعاد محمد الغنام
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات غرب القاهرة
5 - السيد الأستاذ رئيس نيابة الوايلى الجزئية
6 - السيدة / فاطمة عبد الحميد عبد الرحيم
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2003 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المطروح على نيابة الوايلى الجزئية برقم 948 لسنة 2002 جنح الوايلى ، والجنح المباشرة أرقام 3104 و3105 و3106 و3107 و3108 و3109 لسنة 2002 جنح النزهة المنظورة أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر النزاع .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فيما قررته المدعية من أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أبلغت ضدها بالمحضر رقم 948 لسنة 2002 جنح قسم الوايلى تتهمها فيه بخيانة الأمانة ، على سند من أنها تسلمت منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الأمانة ، وأن هذا المبلغ محرر به إيصال ضمن عدة إيصالات أخرى . ودرءاً لهذا الاتهام ، فقد أثبتت المدعية فى التحقيق الذى تجريه نيابة الوايلى فى هذه الواقعة ، أنها هى التى تعرضت للنصب ومحاولة الابتزاز بهذه الإيصالات التى طعنت بتزويرها ، فأحيلت الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى ( قسم أبحاث التزييف والتزوير ) ، ولدى طلب النيابة أصول المستندات من المدعى عليها الأخيرة امتنعت عن تقديمها وقررت أنها لجأت إلى طريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة بإقامة ست جنح قيدت بالأرقام من 3104 إلى 3109 لسنة 2002 بتاريخ 12/2/2002 ، وإزاء تمسك كل من المحكمتين بنظر النزاع مما رأت معه المدعية أنه يشكل تنازعاً إيجابياً على الاختصاص ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه فى حالة التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين . وكان من المقرر فى تطبيق أحكام هذا البند وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا أن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى ، هى تلك التى تستمد ولايتها من قانون محدد لاختصاصها ، مبين لإجراءات نظر الخصومة أمامها ، مفصل لضماناتها القضائية ، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً ، لتكون عنواناً للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضى ، بما مؤداه أن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً هى تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين ، وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه ، خصائص الأحكام ومقوماتها ، وترقى بالتالى إلى مرتبتها باعتبارها من جنسها . وكان نهوض المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات ، أو بين بعضها البعض ، يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع بتفويض من المادة 167 من الدستور ولاية كل منها ، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة أو هيئة من بينها ، يعتبر محجوزاً لها وموقوفاً عليها . متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى بافتراض وحدة المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه لم يطرح إلا أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق تابعة لجهة القضاء العادى التى تتولى وفقاً للقانون إجراءات التحقيق الجنائى ، ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى طبقاً لمفهوم نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن المحكمة المنظور أمامها النزاع هى محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادى ، ومن ثم لا يتوافر فى الدعوى الماثلة مناط قبول دعوى التنازع ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.