Supreme Constitutional Court judgment, case 251 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 251 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 251 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / عنايات أحمد إبراهيم
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2008 ، أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) " تابع " بتاريخ 20/6/2002 ، وإعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.