Supreme Constitutional Court judgment, case 157 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 11 January 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 157 of judicial year 22
- Hearing date
- 11 January 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية
المقام من
السيدة / زينب حسنين على بصفتها وصية على القاصرين نانى وسمير محمد طلعت حامد
ضد
1 - السيد / محمد قبيص محمد
2 - السيد / محمد طلعت حامد
الإجراءات
بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/6/2000 بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول المدعى عليه الأول فى الدعوى الدستورية الراهنة قد أقام الدعوى رقم 13506 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده الثانى المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية ، وقد تدخلت المستأنفة المدعية فى الدعوى الدستورية الراهنة فى تلك الدعوى هجومياً بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى وامتداد عقد الإيجار للقاصرين بترك والدهما للمسكن ؛ وبجلسة 27/8/1998 قضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من العين المشار إليها وفى التدخل الهجومى برفضه ؛ وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/6/2000 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ؛ لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته وثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.