Supreme Constitutional Court judgment, case 53 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 2 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 4
- Hearing date
- 2 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988م، الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير امين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 53 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ سمير يوسف زنانيرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد الممثل القانونى للشركة المتحدة للإسكان والتعمير
5- السيدة / نازلى عبد السلام الشاذلى
6- السيدة / جيلان عبد السلام الشاذلى
7- السيدة / سامية عبد السلام الشاذلى
8- السيد/ عبد السلام محمد عبد السلام الشاذلى
9- السيد/ أحمد رستم محمد عبد السلام الشاذلى
10- السيد خالد محمد عبد السلام الشاذلى
11- السيد/ أحمد صادق إبراهيم بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين أسامة وسامح.
12- السيد/ زكريا حافظ الوكيل بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين عمر ومنى
13- السيدة / عواطف محمد سليمان
14- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 15 مارس سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع لناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7852 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً الحكم بتسليمه العقارات المملوكة له والسابق وضعها تحت الحراسة وإذ قضت المحكمة بقبول تدخل المدعى عليهم من الخامسة إلى الثالث عشر وبرفض الدفوع بعدم الاختصاص وبالصورية وببطلان عقد البيع وفى الموضوع برفض طلب التسليم وبإلزام المدعى عليه الأول بدفع تعويض للمدعى فقد أقام – المدعى الاستئناف رقم 2027 سنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة غير أنها أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 124 لسنة 1 قضائية حيث دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فى مخالفته المادتين 108 ، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب كما ينعى على المادة الثانية منه انطوائها على عدوان على الملكية الخاصة وتحديد حد أقصى للتعويض بالمخالفة لأحكام المواد 34، 36، 37، 68، 178 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نص عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها...." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادة الثانية منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأنها حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
حيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.