Supreme Constitutional Court decision, case 48 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 48 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
منازعات العمل الجماعية.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور
حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 36 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة النقض الدائرة العمالية بجلسة 16 مارس 2014 الدعوى رقم 662 لسنة 72 قضائية .
المقامة من
السيد/ شركة البردى لصناعة الورق (فاين)
ضد
النقابة العامة للكيماويات
أقيمت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 662 لسنة 72 ق بالإحالة لهذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من إحالة النزاع الجماعى إلى هيئة التحكيم دون أن يتفق الطرفان على ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه بحكمها الصادر بجلسة 13/4/2003 فى القضية رقم 101 لسنة 22 قضائية "دستورية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 24/4/2003 بالعدد رقم (17 تابع) من الجريدة الرسمية .
متى كان ذلك، وكان لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة جميعها، مما لا يجوز معه إعادة المجادلة فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم فإن القضية الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 95not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.