Supreme Constitutional Court judgment, case 101 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 17 August 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 101 of judicial year 21
- Hearing date
- 17 August 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 21 قضائية " دستورية "" والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر بجلسة 17/3/1999 فى الاستئناف رقم 6291 لسنة 2 قضائية .
المقام من
السيد / بدر محمد السيد زايد
ضد
السيدة / زينب محمد السيد
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يونيه سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6291 لسنة 2 ق استئناف القاهرة ، بعد أن قضت الأخيرة بوقفه ، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 6575 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المستأنف بطلب الحكم بطرده من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959 الصادر لصالح والده والذى استأجر بموجبه تلك الشقة وأقام بها وأفراد أسرته إلى أن توفى ومن بعده زوجته ولم يكن المستأنف يقيم بالعين حال ذلك ، إلا أنه ادعى إقامته بها . وبجلسات المرافعة وجه المستأنف دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضدها بتحرير عقد إيجار له عن عين التداعى امتداداً لعقد إيجار والده وبذات شروطه ، على سند من أنه كان يقيم مع والده حتى وفاته ، ويستفيد من الامتداد القانونى لعقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . وبتاريخ 9/8/1998 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية ، وفى الدعوى الأصلية بإخلاء المستأنف من شقة التداعى وإلزامه بتسليمها خالية للمستأنف ضدها . لم يرتض المستأنف هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6291 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً له بطلباته . وبجلسة 17/3/1999 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تنص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " وأن محكمة الاستئناف ترى مخالفة هذا النص لأحكام المواد ( 6 ، 32 ، 40 ) من الدستور لأن حق المستأجر على العين حق شخصى مصدره العقد ، وكان واجباً أن ينتهى بوفاته فى حين أن الإيجار وفقاً للنص المشار إليه يستمر لصالح أولاد المستأجر الأصلى دون تقيد بجيل واحد حتى يكاد أن ينقلب حقهم على المكان المؤجر إرثاً يختصون بثماره دون وساطة من أحد .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.