Supreme Constitutional Court judgment, case 46 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 August 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 46 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 August 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والصادرة وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، و ألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس سنة 2011م، الموافق السابع من رمضان سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور/ عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ صابر محمد سليمان أبو العلا
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير البترول
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
5 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والصادرة وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أولاً: عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى . ثانيا: رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، و ألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.