Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 44 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 February 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 18 of judicial year 44
- Hearing date
- 11 February 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر مــــن فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا
وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 44 قضائية
" تنازع ".
المقامة من
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ضــــــد
أمينة محمــد أحمد السالك
الإجراءات
بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 10/1/2022، في الاستئناف رقم 2396 لسنة 72 قضائية، لحين الفصل في دعوى التنازع المعروضة. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 2/12/1999، في الطعن رقم 5 لسنة 63 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 542 لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية، طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها قبل انتهاء خدمتها بالشركة ببلوغها سن التقاعد. وبجلسة 26/11/2016، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعى عليها أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 2396 لسنة 72 قضائية. وبجلسة 10/1/2022، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعى عليها مبلغًا مقداره (176,500) جنيه، قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها الاعتيادية.
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 10/1/2022، في الاستئناف رقم 2396 لسنة 72 قضائية، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 2/12/1999، في الطعن رقم 5 لسنة 63 قضائية، في شأن احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وقد تعامدا على محل واحد، جوهره مقدار المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمدعى عليها، ويتعذر تنفيذهما معًا، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهـات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صـــــادرة من أكثر من جهـــة من جهـــــات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.