Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 7 (constitutional review), hearing of 16 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 7
- Hearing date
- 16 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16ابريل سنة 1988 الموافق29شعبان سنة 1408ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبدالمجيد،ومحمد كمال محفوظ، وشريف برهام نور، والدكتور عوض محمد عوض المر، والدكتور محمد ابراهيم أبو العينين، وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 7 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة الاسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 1464 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية .
المقامة من
السيدة / صباح الرفاعى مصطفى محمد
ضد
السيد /صلاح شفيق مصطفى
الاجراءات
بتاريخ 18مارس سنة 1985ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1464 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 26نوفمبر سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 6 مكررا ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه "ويعتبر اضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ."
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيه كانت قد أقامت الدعوى رقم 1464 لسنة 1983 كلى اسكندرية أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها مما يتعبر اضراراً بها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ( 6 مكررا ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . وإذ ترائ لمحكمة الاسكندرية للأحوال الشخصية .عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، فقد قضت بجلسة 26نوفمبر سنة 1984،بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 14مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم28 لسنة 2 قضائية ،بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور.ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16مايو سنة 1985 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 6 مكرراً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة – ومن بينها النص المطعون عليه - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، ومن ثم، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.