Supreme Constitutional Court judgment, case 136 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 19
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد الدائرة السادسة – ملف الاستئناف رقم 278 لسنة 37 ق .
المقام من
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات بورسعيد
ضد
السيد / مكرم على البساطى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 1997 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 278 لسنة 37 ق مستأنف الإسماعيلية ، تنفيذاً للحكم الصادر بجلسة 22/4/1997 من محكمة استئناف الإسماعيلية _ مأمورية استئناف بورسعيد – والقاضى بوقف الدعوى تعليقاً ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده فى الاستئناف المحال كان قد أقام الدعوى رقم 141 لسنة 1996 ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب على المبيعات ، بطلب الحكم بإلغاء مطالبته بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه فى أعمال المقاولات ، فى الفترة من 1/2/1994 حتى 30/9/1994 ، وبجلسة 31/8/1996 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء مطالبات مأمورية الضرائب على المبيعات له بالضريبة عن الفترة المشار إليها ، فأقامت المصلحة الاستئناف رقم 278 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف بورسعيد – وأثناء نظره تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، الصادر استناداً إليه ، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى تعليقاً ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى ، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه لما كان المدعى فى الدعوى الموضوعية – وفى حدود ما تضمنه حكم الإحالة – يهدف بدعواه إلى عدم خضوع نشاطه فى المقاولات للضريبة العامة على المبيعات – مما يجعل حقيقة طلباته تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون باقى نصوص القانون – وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير سنة 1997 العدد ( 4 مكرر ) ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما ، ومنها القرار رقم 77 لسنة 1992 الطعين ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب للمدعى فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية المطعون عليها فى الدعوى الدستورية الراهنة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.