Supreme Constitutional Court decision, case 142 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 142 of judicial year 28
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، الحادي والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435ه.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / جمال ناثان غالي إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ حسن مهنى علي
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المبلغ النقدي المسلم للمدعى على سبيل الأمانة ، واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص – محدداً نطاقه على نحو ما تقدم – بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/ 6/ 2014، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.