Supreme Constitutional Court decision, case 97 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 97 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 April 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ( 51 ، 55 ، 90 ، 68/1 ، 71/4) من القانون رقم 187 لسنة 1993 باصدار قانون الضريبة الموحدة
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد حسين محمد بيومى
ضـــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (51، 55، 71، 90) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده لذلك، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر سنة 2002 منــــــح المدعى أجلاً لإقامـــــة دعــــواه الدستورية غايته 29 من ديسمبر سنة 2002، بعد إبدائه دفعًا بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظــــــر الدعوى لجلسة 9 من مارس سنة 2003 للقرار السابق وليقوم المدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة فى 1 من مارس سنة 2003، متجاوزًا ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 51not on the website yet
- 157/1981 · Article 55not on the website yet
- 157/1981 · Article 71not on the website yet
- 157/1981 · Article 90not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.