Supreme Constitutional Court decision, case 99 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 99 of judicial year 32
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (86) من اللائحة الإدارية المعتمدة الخاصة بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيدعبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ رأفت عبد العليم مبارك منصور
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
6 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا
7 - السيد مدير منطقة الغربية لشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (86) من اللائحة الإدارية المعتمدة الخاصة بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .
حيث إن البين من الأوراق أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 196 لسنة 109 عمال طنطا الابتدائية ضد المدعى عليهما السادس والسابع بطلب إلزامهما بأن يؤدِّيا إليه المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها حتى إنهاء خدمته إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (86) من لائحة الشركة ، وإذ حكم برفض الدعوى ، فقد استأنف الحكم برقم 487 لسنة 59 عمال طنطا، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (86) من اللائحة الإدارية الخاصة بشركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا.
وحيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة والتى تعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتتخذ وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 شكل شركة مساهمة ، وتدير شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، ومن ثم فإن هذه اللائحة لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية في شأنه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.