Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 27
- Hearing date
- 22 March 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ يوسف منصور لطفى منصور
ضد
السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
" الإجراءات"
بتاريخ الأول من يناير سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ولائيا بنظر النزاع فى الدعوى رقم 2265 لسنة 2004، تجارى كلى جنوب القاهرة ، والدعوى رقم 5553 لسنة 48 قضائية "إدارية عليا".
قدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وطلبت الهيئة المدعى عليها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً بالتنازل عنها، وقدمت عقد صلح غير موثق، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 6617 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الهيئة المدعى عليها، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المذكورة رقم 4601 لسنة 2000 بإلزام الشركة المدعية بتصدير 100% من حجم إنتاجها إلى خارج البلاد، وبتاريخ 19/2/2002 قُضى فى هذه الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة المدعى عليها، فقد أقامت الطعن رقم 5553 لسنة 48 ق "عليا" أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى لا يزال منظورا أمامها. إلا أن المدعى عاد وأقام الدعوى رقم 2265 لسنة 2004 تجارى كلى جنوب القاهرة ، طعنا على القرار ذاته المشار إليه. وإذ إرتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين كل من جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى فى نظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن الشركة المدعية وإن أرفقت بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل، ما يدل على تمسك محاكم جهة القضاء الإدارى باختصاصها بما قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو الحكم المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد تمسك محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – جهة القضاء العادى – باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو يدل على مضيها فى نظر تلك المنازعة وعدم تخليها عنها، على النحو الذى يمكن معه القول بأن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص، قائما بين جهتى القضاء الإدارى والعادى ، فى شأن المنازعة الموضوعية . مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.