Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 44 (interpretation of judgments), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Interpretation of judgments
- Number
- case 1 of judicial year 44
- Hearing date
- 5 August 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 44 قضائية "تفسير أحكام"
المقامة من
1 – أشرف أحمد عبد المقصود عرفه
2 – علاء أحمد عبد المقصود عرفه
3 – شيرين أحمد عبد المقصود عرفه
4 – سماء عبد الجواد محمد رجب
ضــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس النواب
3 – رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العدل
5 - رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
6 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
7 – محمد أشرف حسين علي
8 – محمد سيد علي
9 – سميرة أحمد محمد، الشريك المتضامن بشركة عبد الهادي وشركاه (فرست مان)
10- ورثة/ بهاء الدين السيد حسنين محمود، وهم:
أ- منى فتحي محمود جمال
ب- محمد بهاء الدين السيد حسنين محمود
ج- دينا بهاء الدين السيد حسنين محمود
د- غادة بهاء الدين السيد حسنين محمود
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يناير سنة 2022 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهم الخمسة الأولين بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وإلزام المدعى عليه السادس بتفسير ذلك الحكم، لترتيب آثاره في مواجهة المدعى عليهم من السابع إلى العاشر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدمت المدعى عليها التاسعة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقدم المدعون مذكرة دفعوا فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعين أقاموا الدعوى المعروضة، على إثر صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 379 لسنة2020، إيجارات كلي، برفض طلب إخلاء العين المؤجرة، ناعين على الحكم مخالفته التفسير الصحيح للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية"، لكون هذا الحكم يتسع ليشمل عقود الإيجار المبرمة مع أشخاص اعتبارية ابتداءً، وأيضًا الشخص الاعتباري الذى تكوّن في العين المؤجرة في تاريخ لاحق على إبرام عقد الإيجار، مما يقتضي تفسير المحكمة الدستورية العليا لحكمها، حتى وإن قُدم طلب التفسير من غير أطراف الدعوى الدستورية، إعمالاً لنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم أقام المدعون الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعين بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، فإنه مردود؛ بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنها وحدها التي تهيمن على تكييف الدعوى المطروحة عليها والطلبات فيها، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، والعبرة في ذلك بما قصد إليـــه المدعـــي حقيقـــة مـــن دعـــواه. إذ كان ذلك، وكان طلب تفسير حكم هذه المحكمة الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" يمثل أحد طلبين أبداهما المدعون في صحيفة الدعوى المعروضة، وخاصموا المدعى عليه السادس - بصفته - لإجابتهم لهذا الطلب، وكان الدفع بعدم الاختصاص لم يشمله، ووجهه المدعون إلى طلب إلزام المدعى عليهم الخمسة الأولين بتقديم طلب تفسير للحكم السالف بيانه، مما لزامه أن يكون طلب التفسير المخاصم فيه المدعى عليه السادس، مستقلاً بعناصره عن الطلب المخاصم في شأنه المدعى عليهم الخمسة الأولون، ويظل طلب التفسير بهذه المثابة مطروحًا على هذه المحكمة، مختصة بالفصل فيه.
وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات ". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات، باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي، تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة عنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك النصوص، بهذه المثابة، مندرجة في مضمونه؛ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصـادر عنها، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص في المادة (192) على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصـدرت الحكـم تفسـير ما وقـع في منطـوقه مـن غموض أو إبهام ... “، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًّا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه؛ أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها ، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس كافةً، إلا أنه يبقى صحيحًا في الوقت ذاته وبالدرجة عينها، أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ـ ولو لم يكن خصمًا في الدعوى الدستورية، غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلًا يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تُحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها؛ أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان غموض قضائها يثير خلافًا حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسير الماثل لم تُحِلْهُ محكمة الموضوع التي كان النزاع الموضوعي مطروحًا عليها، ولم يسبقه تصريح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدِّم مباشرة من المدعين، وهم من غير ذوي الشأن في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 51المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.