Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 26 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 17549 لسنة 2000 جنح أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10064 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنف المشار إليها، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 26 إفلاس) بشأن الحكم الصادر فى الدعوى 1419 لسنة 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006م، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى و الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد احمد ابراهيم
ضد
1 – السيد/ وزير العدل
2 – السيد/ النائب العام
3 – السيد/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد/ السعيد ابراهيم عبدالله
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 17549 لسنة 2000 جنح أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10064 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنف المشار إليها، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 26 إفلاس) بشأن الحكم الصادر فى الدعوى 1419 لسنة 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا برفض الشق العاجل من الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم صدور الحكم تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الرابع – بالرغم من علمه بالحكم المشار إليه - أقام ضد المدعى الجنحة رقم 17549 لسنة 2000 مدينة نصر متهما إيَّاه بإعطائه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبتاريخ 16/7/2000 حكم بالإدانة ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم 10064 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية والحكم الصادر فى دعوى طلب إشهار الإفلاس المشار إليهما، فإن الدعوى الماثلة – فى تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثا" من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيَّهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقرا لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.