Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 17 November 1979
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 1
- Hearing date
- 17 November 1979
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا تعيين الجهة المختصة بين جهتى القضاء العادى والإدارى لنظر النزاع بينه وبين أحد العاملين لديه بعد أن أقام الأخير دعوى أمام القضاء العادى يطالب بتعويض عن فصله ثم أقام دعوى أخرى أمام المحكمة التأديبية يطلب فيها إلغاء هذا القرار .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المادتين (141، 142) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 17 من نوفمبر سنة 1979م، الموافق 27 من ذى الحجة سنة 1399 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : أبو بكر محمد عطية وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ أعضاء
وحضور السيد المستشار / عمر حافظ شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 1 القضائية " تنازع "
المرفوعة من :
السيد / رياض حافظ عبد المجيد بصفته رئيس مجلس
إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق
ضد
السيد / عادل محمد زكى حسين
الإجراءات
بتاريخ 25 من مارس سنة 1978 أودع البنك المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا تعيين الجهة المختصة بين جهتى القضاء العادى والإدارى لنظر النزاع بينه وبين أحد العاملين لديه بعد أن أقام الأخير دعوى أمام القضاء العادى يطالب بتعويض عن فصله ثم أقام دعوى أخرى أمام المحكمة التأديبية يطلب فيها إلغاء هذا القرار .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بقبول ترك الخصومة بعد أن قرر الحاضر عن المدعى أن الصلح قد تم بين الطرفين ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة النطق بالحكم فى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث أن الحاضر عن المدعى قرر بجلسة 10 من يناير سنة 1979 تحضير بترك الخصومة قبل أن يبدى المدعى عليه طلباته، وبجلسة 22 من مارس سنة 1978 التزم هذا الترك .
وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إثبات هذا الترك .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المادتين (141، 142) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.