Supreme Constitutional Court decision, case 140 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 140 of judicial year 35
- Hearing date
- 4 November 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
ثالثًا : مصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بأسوان
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - وزير العدل
3 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
4 - رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها، فى هذا المجال، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أصدرتها السلطة التشريعية، أوتضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثـم صـدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 من وزير العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يُعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها، مما يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة له.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، ولما كانت صحيفة الدعوى الدستورية قد أحاطها التجهيل واكتنفها الغموض فى شأن تحديد أوجه المخالفة لأحكام الدستور التى قصدها المدعى فى خصوص هذا النص، وهى من البيانات الجوهرية التى أوجب المشرع بمقتضى نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لقبول الدعوى الدستورية تضمينها صحيفة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
ثالثًا : مصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.