Supreme Constitutional Court judgment, case 171 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 171 of judicial year 19
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما قرره النص المطعون فيه "من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق16 من شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / زكريا عبد العزيز محمد إبراهيم
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / رئيس مجلس الشعب
4 – السيد / عبد المنعم منصور الجبلاوى
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 1997 – أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى بالمصاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها أصلياً – عدم قبول الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق - والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15083 لسنة 1996 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع طالباً فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1959 المحرر بينه وبين زوج والدته المتوفى ( المستأجر الأصلى ) وإخلاؤه من العين محل النزاع وهى الشقة رقم 3 الكائنة بالعقار رقم 31 شارع الجناين حدائق القبة لعدم توافر شروط الامتداد القانونى له لكونه ابن زوجة المستأجر الأصلى من زوج سابق ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى بالمصاهرة لمخالفته للمواد 2، 7،32 ، 34 من الدستور ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4 يناير 1997 فى القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية " دستورية "، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة – وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار أقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 26 يناير سنة 1997 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.