Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 9 (constitutional review), hearing of 4 May 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 9
- Hearing date
- 4 May 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند الثالث من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد فيما نص عليه من الاقتصار على خصم الضرائب المباشرة المدفوعة وليس المستحقة فعلا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 9 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من :
السيد / على مرسى أبو العز.
ضد
1-
السيد وزير المالية بصفته .
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء .
الإجراءات
بتاريخ 21 مارس سنة 1987 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكى المحامي – وكيلاً عن المدعي – قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم التقريري " بأن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 1 قضائية " دستورية " بدون حجية على القانون الجديد رقم 137 لسنة 1981 وعلى حالة الطالب حيث مصادرة فاحشة، واحتياطياً عدم حجية هذا الحكم على الطالب لأن المصادرة 104% لا 97% .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته من المدعي حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى مكتفياً بتقديم صورة ضوئية للتوكيل. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد تقديم صورة للتوكيل الصادر من المدعي للمحامي مودع صحيفة الدعوى لا يغني عن تقديم أصل هذا التوكيل، فإن الأستاذ المحامي مودع صحيفة الدعوى الماثلة يكون قد نكل عن إثبات وكالته بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.