Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 34
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة واحد من القانون 90 لسنة 1944 والمادة الأولي مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن الرسوم القضائية
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م، الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 75 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 – السيدة / فتحية محمد الشحات
2 – السيد / محمد فتوح مصطفى
3 – السيدة / مروة فتوح مصطفى
ضـــــد
1 – السيدة / شيماء فتوح مصطفى
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد كاتب أول محكمة بلبيس الكلية
5 – السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة بلبيس الكلية
بطلب الحكم بعـــــــدم دستورية الفقــــــــرة الأولى من المــــــــــادة (1) والبند (ج) من ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرســــوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1 مكررًا ) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وكذا نص المادة (1) مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، دون نص البند (ج) من ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها لإقامتها دون دفع أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى، بالحكم الصادر بجلسة 9/6/2002 فى الدعوى رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية "، وكذا بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والتى قضت فى كل منهما برفض الدعوى، ونُشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع بتاريخ 20/6/2002، ونُشر الثانى بالجريدة ذاتها بالعدد رقم (24) بتاريخ 17/6/2000 .
متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 75not on the website yet
- 36/1975 · Article 1 bisnot on the website yet
- 90/1944 · Article 1not on the website yet
- 7/1985 · Article 1 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.