Supreme Constitutional Court decision, case 281 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 5 August 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 281 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 August 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة : أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 281 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
نجيب حسين نجيب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى لم يضمن صحيفة الدعوى بيان أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فإن صحيفة دعواه تكون قد جاءت خلوًا من أحد البيانات الجوهرية اللازم توافرها فيها، وقاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " أولاً : " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 "، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 47 مكرر بتاريخ 27/11/2011، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة فى شقها الخاص بالطعن على النصوص المتقدمة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة : أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.