Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 6 June 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 21 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 June 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في الدعويين الدستوريتين رقمي 23 ، 31 لسنة 4 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونية سنة 1987م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / ليندا عبدالله ابو شنب .
ضد
1-
السيد/ رئيس الجمهورية .
2-
السيد/ وزير الدولة للمالية ، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات والممثل القانونى للوزارة
3-
السيد/ وزير العدل ، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
4- السيد/رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
5-
السيد/رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
6- السيد/رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
7-
السيد/رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعاده التأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 13فبراير سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى وأحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعاوى أرقام 6298 و6304 و6305 و6307 و6308 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بإنعدام قرار فرض الحراسة على زوجها وعائلته وبطلان التصرفات الصادرة من الحراسة العامة فى العقارات المملوكة لها وبتسليمها حصتها فى هذه العقارات غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت هذه الدعاوى إلى محكمة القيم للأختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و قيدت هذه الدعاوى على التوالى بأرقام 131 و132 و133 و136 لسنة 1 قضائية قيم، حيث دفعت المدعية بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه فأجلت المحكمة نظر الدعاوى لجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 كطلبها لرفع الدعوى الدستورية ، ثم لجلسة 28 فبراير سنة 1982 لتنفيذ القرار السابق فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقاية القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
(أ ).......
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى بعدم دستوريى نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن ".
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع مدى جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلا جوهريا تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضة المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه لما كانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أمام محكمة القيم بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية فى موعد غايته 27 ديسمبر 1981 وهو تاريخ الجلسة التى أجلت إليها الدعاوى إلا أنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 13 فبراير سنة 1982 ، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد إن قضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها ، ولا يغير من ذلك إعادة تأجيل محكمة الموضوع الدعوى إلى جلسة 28 فبراير سنة 1982 لتنفيذ قرارها السابق ، ذلك إن العبرة فى هذا الشأن بالميعاد الذى حددته المحكمة بإعتباره ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا به على ما سلف بيانه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في الدعويين الدستوريتين رقمي 23 ، 31 لسنة 4 قضائية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.