Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 11 (members' requests), hearing of 2 March 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 2 of judicial year 11
- Hearing date
- 2 March 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبه الماثل للحكم باستحقاقه المرتب المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة وهى وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1988 ومقداره 4800 جنيه سنويًا وذلك اعتبارًا من 7 يوليو سنة 1987 تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 27 سبتمبر سنة 1988 تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغ السن القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطلب .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 مارس سنة 1991م، الموافق 15 شعبان سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 11 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
السيد المستشار / رابح محمد لطفى جمعة "
ضد
1 السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته
2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته
الإجراءات
بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1989 أودع الطالب قلم كتاب المحكمة طلبه الماثل للحكم باستحقاقه المرتب المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة وهى وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1988 ومقداره 4800 جنيه سنويًا وذلك اعتبارًا من 7 يوليو سنة 1987 تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 27 سبتمبر سنة 1988 تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغ السن القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب .
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الطالب قد قدم إلى هيئة المفوضين طلبًا ذكر فيه أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد قامت بتسوية معاشه على النحو الذى طلبه، كما صرفت له الفروق المستحقة ، وخلص إلى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وحيث إنه وقد ثبت أن الهيئة المدعى عليها قد أجابت الطالب إلى طلبه فى تاريخ لاحق على تقديمه للمحكمة ، فإن الخصومة تبعًا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع، مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى هذا الطلب .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطلب .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.