Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 15 (constitutional review), hearing of 3 December 1994
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 15
- Hearing date
- 3 December 1994
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مفهوم المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الأجتماعى و الحق فى المعاش عن الاجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 ديسمبر 1994 الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1415ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور
وحضور السيد المستشار الدكتور حنفى علي جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيد ة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 15 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / مصطفى عبد العزيز مصطفى حجازى
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة /وزيرة الشئون الاجتماعية بصفتها الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات
3- السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 21 فبراير سنة 1993 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 فيما قرره من تعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
وقد نظرت الدعوي على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 132 لسنة 45 " قضائية " أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته ، مع صرف الفروق المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ·
وأثناء نظر دعواه الموضوعية ، دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 من يونيو سنة 1994 في القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية بالتالى التي تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يونيو سنة 1987 ، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 بالجريدة الرسمية ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلي الدولة بكامل سلطاتها، وعلي امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعى إلي نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.