Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر مــن محكـمة جــدة الكــبرى والمشـــمول بالصيغة التنفيذية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى و محمد عبد القدر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1 - السيدة / أم السعد عبد الرحمن خضر
2 – السيدة / نائلة عبد الرحمن خضر
3 – السيدة / عائشة عبد الرحمن خضر
4 – السيد / محمد عبد الرحمن خضر
عن أنفسهم وبصفتهم ورثة المرحومين/ أحمد عبد الرحمن خضر وصالحة خضر رزق.
ضد
السيدة / هدى عبد اللطيف سرحان بصفتها وصية على ابنها/ أحمد أحمد عبد الرحمن خضر
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مايو سنة 2007 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم رقم 11/384/146 الصادر من محكمة جدة الكبرى بتاريخ 13/6/1418 هجرية ، والمشمول بالصيغة التنفيذية نفاذاً للحكم رقم 5683 لسنة 1998 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .
وقدمت المدعى عليها مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المحكمة الكبرى بجدة كانت قد أصدرت بتاريخ 13/6/1418 هجرية الحكم رقم 11/384/146 بإثبات وفاة مورث المدعين وانحصار إرثه فى والدته وإخوته الأشقاء، ثم أقامت مورثة المدعين الدعوى رقم 5683 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من محكمة جدة الكبرى الآنف الذكر، فأجابتها المحكمة لطلبها، وأصبح الحكم بوضع الصيغة التنفيذية نهائياً، إلا أن المدعى عليها أقامت الدعوى رقم 129 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورثة المدعين، بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورثهم وثبوت نسب طفلها أحمد إلى إبيه، ومن ثم أحقيتها فى تركة المورث، وقد أجابتها المحكمة لطلباتها، فأستأنفت مورثتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 608 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقضت بتاريخ 30/1/2001 بإلغاء الحكم فى شقه الأول والثالث، وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت المورثة فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 212 لسنة 71 قضائية "أحوال شخصية " فقضت تلك المحكمة بجلسة 6/12/2004 بعدم قبول الطعن، وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جدة الكبرى – والمذيّل بالصيغة التنفيذية من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - والحكم الصادر فى الدعوى رقم 129 لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 608 لسنة 116 قضائية استئناف القاهرة ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة للحكم بطلبهم سالف البيان.
وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أوجبت على المدعى عند تقديم طلب التنازع المنصوص عليه فى المادتين (31 و 32) من القانون المشار إليه، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لهذا النص على اشتراط تقديم الصور الرسمية من الأحكام المدعى تناقضها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعون لم يرفقوا بصحيفة دعواهم إلا صورة ضوئية من حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 608 لسنة 116 قضائية ، وهو الحد الآخر للتناقض المدعى به، الأمر الذى يخل بإجراء جوهرى من شرائط قبول دعوى التنازع أمام هذه المحكمة تطبيقاً لقانونها بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.