Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 2 November 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 39
- Hearing date
- 2 November 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 276 )من قانون العقوبات
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتــور حمــــــــــــدان حســـــــــــــــن فهمـــــــــــــى والدكتــور عبدالعزيز محمـــد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
بطرس نعيم بولس
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــوزراء
3- وزيـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- رئيس هيئة قضايا الدولة
6- رئيس مجلس النـــــــــــــــواب
7- وزيـــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
8- دعاء رأفت فهمى ميساك
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2017، أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (76) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم"؛ لمخالفتها للدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى حضر بشخصه أمام هيئة المفوضين بالمحكمة بجلسة الحادى عشر من نوفمبر سنة 2018، وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى الدستورية وتنازله عنها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) منه وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المعروضة، دون أن يتوقف ذلك على قبول المدعى عليها الأخيرة، ذلك أنها لم تُبد أى طلب موضوعى فى الدعوى الدستورية.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.