Supreme Constitutional Court judgment, case 121 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 121 of judicial year 20
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 اكتوبر سنة 2003 الموافق 16 شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيدة / اعتدال حكيم شحاته
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الشعب
3- السيد / رئيس مجلس الوزراء
4- السيد / وزير العدل
5- السيد / لطفى نجيب شنودة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وائل وأيرينى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يونيه 1998.
أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة " 29 " من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فيما تضمنه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لورثة المستأجر بذات الأجرة ، مهما تعاقب عليها الزمن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة اليوم ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 10105 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة ، ضد المدعى عليه الخامس ، بطلب الحكم باعتبار عقد إيجار الشقة المبينة فى صحيفة الدعوى المبرم مع مورثته " زوجته " منتهياً ، وإخلاء هذه العين وطرده منها ، وتسليمها خالية للمدعية ، كما أقام المدعى عليه الخامس عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وائل وإيرينى لطفى نجيب ضد المدعية دعوى فرعية ، طالباً إلزام ها بتحرير عقد إيجار له بذات شروط العقد الذى كان مبرماً مع مورثته وبذات الأجرة ، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وبجلسة 27/4/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية " فى الدعوى الماثلة " بتحرير عقد إيجار للمدعى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم أقامت الاستئناف رقم 2165 لسنة 1 ق مأمورية استئناف عال شمال القاهرة ، وطلبت فى صحيفة هذا الاستئناف وقف السير فيه لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبعد أن حجزت المحكمة الاستئناف للحكم قررت إعادته للمرافعة إلى جلسة 9/5/1998 ، لترفع المستأنفة الدعوى بعدم دستورية نص المادة 29/1 المشار إليها ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون المشار إليه والقضاء بدستوريته ) وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.