Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 2 January 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 51 of judicial year 38
- Hearing date
- 2 January 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية .
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة فى القضيةرقم 115 لسنة 2011 جنح تهرب ضريبي .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
مجدى محفوظ أسعد حبشى
ضد
1- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبى بالقاهرة بجلسة 22/1/2012، فى الدعوى رقم 115 لسنة 2011 جنح تهرب ضريبى، وفى الموضوع عدم الاعتداد به.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/12/2020، ومثل فيها محام عن المدعى، وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، وأودع توكيلًا خاصًّا يبيح الترك. ولم يعترض عضو هيئة قضايا الدولة على الترك، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى صدور حكم ضد المدعى فى الدعوى رقم 115 لسنة 2011 جنح تهرب ضريبى القاهرة، بحبسه مدة ثلاث سنوات مع الشغل، وإلزامه بأداء الضريبة، والضريبة الإضافية، على سند من أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة على نشاط الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، بإغفال جزء من مبيعات الشركة تجاوز 10% عما ورد فى الإقرارات الضريبية. وقد ارتأى المدعى أن ذلك الحكم يُعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بجلسة 13/11/2011، فأقام دعواه المعروضة. وبجلسة 5/12/2020، المحددة لنظر الدعوى، حضر وكيل المدعى وقرر ترك الخصومة فى الدعوى، بموجب توكيل يتيح له ذلك، ولم يعترض عضو هيئة قضايا الدولة على الترك.
وحيث إن المقرر طبقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء كافة إجراءاتها، والحكم على التارك بالمصاريف.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.