Supreme Constitutional Court decision, case 32 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 1 December 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 32 of judicial year 38
- Hearing date
- 1 December 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القرار رقم 110 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية .
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عواطف إبراهيم حسنين العنانى
ضـــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
3- رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا
بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 110 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أنه "يُعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خـــــــاص فى هـــــــذا القانـــــون وبمــــا لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــــــون رقـــــــم 159 لسنة 1981.
ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانـــــــــون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها".
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وكانت هذه الشركة تُعد من شركات قطاع الأعمال العام التابعة، المنشأة وفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والتى تتخذ شكل شركات المساهمة، وتبعًا لذلك تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتباشر نشاطها فى إطار قواعد القانون الخاص، ومن ثم لا يدخل القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارتها، المطعون فيه، فى عداد القوانين واللوائح التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستوريتها.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.