Supreme Constitutional Court judgment, case 215 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 8 June 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 215 of judicial year 24
- Hearing date
- 8 June 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 29 (ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنته من عبارة "ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع" وبعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وبسقوط أحكام القانون رقم 150 لسنة 2001.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 24 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / موزة عبد العزيز على متولى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشعب
2 - السيد رئيس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 2002، أودع المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة 29 (ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنته من عبارة "ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع" وبعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وبسقوط أحكام القانون رقم 150 لسنة 2001.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن محكمة جنح بلقاس حكمت غيابيا على المدعية فى الجنحة رقم 24742 لسنة 1999 بالحبس والتعويض لإعطائها آخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، وتأيد هذا الحكم فى المعارضة ، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 2950 لسنة 2002 جنح مستأنف شمال المنصورة فقضى غيابياً برفضه، فعارضت فيه، وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 8/5/2002 دفع وكيل المدعية بعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من يونيو سنة 2002 دون التصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعية بادرت إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها؛ وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم، وتقدر تلك المحكمة جديته وترخص لمبديه خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع – بالتالى - الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغياً بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوارق أن المدعية قد أبدت دفعها بعدم دستورية النصوص سالفة الذكر بجلسة 8/5/2002 فقررت محكمة الموضوع حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 يونيو سنة 2002، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراًَ لجدية الدفع المبدى أمامها، بما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29-بnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.