Supreme Constitutional Court decision, case 130 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 21 September 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 130 of judicial year 31
- Hearing date
- 21 September 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون السلطة القضائية
المادة 51/1من قانون 46لسنة 1972 من القانون السلطة القضائية
لذلك
قررت المحكمة -فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 31 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / منى إبراهيم محمد الطويلة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزيرالعدل
3- السيد وزيرالمالية
4- السيد رئيس مجلسالوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51/ 1) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من مطالعة الأوراق – في أن المدعية تخرجت من كلية الحقوق عام 1991 وتم تعيينها بهيئة النيابة الإدارية وتدرجت في وظائفها حتى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب)، وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007، تم تعيينها قاضية بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، وإذ تراءى لها أن ذلك القرار جاء مجحفاً بحقوقها بوضعها في ترتيب لا حق على زملائها من دفعة التخرج، فقد أقامت الدعوى رقم 268 لسنة 124 قضائية "رجال قضاء"، طلبت في ختام صحيفتها الحكم أصلياً – بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007، واحتياطياً – بعدم دستورية المادة 51/ 1 من قانون السلطة القضائية ،فيما تضمنته من تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات على ألا يسبقوا زملاءهم من رجال القضاء والنيابة العامة . وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2008 بترقية المدعية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بذات ترتيب أقدميتها ، فقد أقامت الدعوى رقم 599 لسنة 125 قضائية "رجال قضاء" طلبت في ختام صحيفته اضم الدعويين معاً والحكم بإلغاء قراراي رئيس الجمهورية سالفي الذكر، وبجلسة 25/3/2009 قررت المحكمة ضم الدعويين، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية طعناًعلى نص المادة (51/ 1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فأقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة بشأن تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية ،عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 31 قضائية "دستورية " بجلسة 6/6/2010، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر (ب) بتاريخ 20/6/2010، كما فصلت أيضاً في دستورية ما ورد بالنص ذاته من عبارة "على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة " بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2012 في القضية رقم 129 لسنة 31 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4 مكرر) في 29/1/2012، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة -فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.