Supreme Constitutional Court decision, case 167 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 167 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 103 /2 من القانون رقم 187 لسنة 1993بشان الضريبة الموحدة
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد / أحمد محمد المناديلــــى
2 - السيد / محمد نور الدين السيد
3 - السيدة / هنية أحمد موســــــــــى
4 - السيدة / نبيلة السيد أحمــــــــــــد
5 - السيدة / نادية السيد أحمــــــــــد
6 - السيدة / آمال السيد أحمـــــــــــد
ضــــــــد
1 - السيد/ رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد/ وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (103/2) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية بجلسة 12/5/2013، والذى قضى فى البند أولاً منه : " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.