Supreme Constitutional Court decision, case 15 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 35
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص الفقرة الأولي من المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليــــــــم ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 15 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / ظريف حبيب جرجس جرجـــــــــار،
بصفته شريك ومدير شركة الكويت للنقل
ضـــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 - السيد وزير
الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
وما يترتب على ذلك من سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات
المدعى، وتحصن تلك الإقرارات.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية
العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 6/2/2016، فى القضية الدستورية رقم 66 لسنة 35 قضائية، والذى قضت فيه
برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 6 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من
قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتهـــــــــــا المختلفة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبـــــــــــل
تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو
إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.