Supreme Constitutional Court decision, case 102 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 102 of judicial year 37
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة" قبل أول اكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد
مرعى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيــــــــــم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى
والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 37 قضائية " دستورية
".
المقامة من
شادية توفيق هنداوى
مرجونة
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير المالية
4 - مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المسألة الدستورية
المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها،
وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقـــــــم 123 لسنـــــــــة 31
قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول
أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا
: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية
بشأن قواعد إنهاء المنازعـــــــات المقيدة أو المنظـــــورة أمام المحاكـم وفقًا
لحكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2016 بالعدد رقم 14 (مكرر).
وحيث
إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48
و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن
يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى
فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن
ثم يتعين اعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.