Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 July 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 July 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنه من "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 جمادى الآخرة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - محمد فهمى المسلمى
2 - محمود عبد الرحمن زيد
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب
4 - وزير العدل
5 - وزير القوى العاملة والهجرة
6 - وزير شئون البيئة
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنه من "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى الثانى ومحامى المدعين مثلا بجلسة المرافعة المعقودة بتاريخ 10/6/2007 وأقرا بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية وقدما كتاباً يؤكد ذلك موقعاً من المدعين، وقد أبدى الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. .
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 237المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.