Supreme Constitutional Court judgment, case 124 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 124 of judicial year 21
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / سمير عيد رمضان الشرقاوى
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير العدل
ورثة المرحومة / زكية مصطفى سليمان فايد وهم :
3- السيد / فاروق عبد الفتاح فايد
4- السيد / عبد اللطيف عبد الفتاح فايد
5- السيد / محمد فراج عبد الفتاح فايد
6- السيدة / صفاء عبد الفتاح فايد
7- الآنسة / إلهام عبد الفتاح فايد
الإجراءات
بتاريخ السابع من يوليه سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سبق وأقام الدعوى رقم 401 لسنة 99 مساكن كلى طنطا أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى عليهم من الثالث وحتى الأخيرة ، طالباً الحكم بتحديد الأجرة القانونية للصيدلية المؤجرة له من مورثهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 25/3/1985 والمبينة بصحيفة تلك الدعوى ، بحسبان أن
الزيادة فى الأجرة التى قررها القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسب معينة حددتها الفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون لا تسرى عليه ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستوريتها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 " تابع " بتاريخ 29/5/2003، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Law 6 of 1997 on Non-Residential Leases · Article الثالثةnot on the website yet
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.