Supreme Constitutional Court judgment, case 185 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 December 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 185 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 December 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 83, 84 ) من لائحة العاملين بالبنك المركزي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 185 لسنة 29 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة)، بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/9/2005، ملف الدعوى رقم 10932 لسنة 58 قضائية
المقامة من
زينب محمد أبو المجد
ضد
1- محافـــــــظ القاهــــــــــــرة
2- محافظ البنك المركزي المصري
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يوليو سنة 2007، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10932 لسنة 58 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة)، الصادر بجلسة 27/9/2005، القاضي بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها، بغير رسوم، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (83 و84) من لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم البنك المركزي المصري مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 28/3/2013، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.