Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 May 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمـــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ممدوح محمد عبد الدايم منصور
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فيها الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخرين، فى الدعوى رقم 2376 لسنة 2015 جنح مركز إسنا، بأن المدعى (المتهم الخامس) فى يوم 23/10/2014 بدائرة مركز إسنا - محافظة الأقصر: "دبر لتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص شارك فيه المتهمون من الأول حتى الرابع وآخرين مجهولين، وكان الغرض منه التأثير على سلطات الدولة فى أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مع علمه بذلك"، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة في مواجهته بالمواد (1) و(2/1) و(3 مكرر/1و4) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدّل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، بينما قيدت الأوراق جنحة فى مواجهة سائر المتهمين بالمواد(1) و(4) و(7) و(8) و(16) و(19) و(21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمواد (1) و(3) و(7) و(63) و(75/7) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدّل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنح مركز إسنا، بالجنحة رقم 2376 لسنة 2015، وبجلسة 2/3/2016 دفع المدعى أمامها بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهـــوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول الاتهام الموجه من النيابة العامة للمدعى بأنه "دبر لتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص شارك فيه المتهمون من الأول حتى الرابع وآخرين مجهولين، وكان الغرض منه التأثير على سلطات الدولة فى أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مع علمه بذلك" وتأسيسًا على ذلك؛ قيدت الأوراق جنحة فى مواجهته بالمواد (1) و(2/1) و(3 مكرر/1و4) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدّل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، مما مؤداه انتفاء الصلة بين ذلك النزاع ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المطعون فيه، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.