Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 33
- Hearing date
- 6 May 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الغاء الحكم رقم 17540لسنة 1988طعون جنوب القاهرة
وسريان الحكم رقم11971 لسنة 1996طعون جنوب القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو سنة 2012 م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 33 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد/ عربى حسن تونى
ضد
1 - السيد محافظ القاهرة
2 - السيد رئيس حى وسط القاهرة
3 - السيد مدير عام منطقة الإسكان والمرافق بحى وسط القاهرة
4 - السيد/ ناجى عبد الحافظ سيد
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 2011 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 17540 لسنة 1988 طعون جنوب القاهرة ، وفى الموضوع بإلغائه لتعارضه مع الحكم اللا حق عليه والصادر فى الدعوى رقم 11971 لسنة 1996 طعون جنوب القاهرة .
وبتاريخ 26/10/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 10/11/1988 صدر قرار منطقة الإسكان والمرافق بحى وسط القاهرة رقم 94 لسنة 1988 بهدم العقار الكائن به المحل الذى يستأجره المدعى لتجارة الأخشاب، وذلك حتى سطح الأرض، فطعن عليه بموجب الدعوى رقم 17540 لسنة 1988 طعون جنوب القاهرة التى قضت بجلسة 23/12/1993 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه محددة لتنفيذه أربعة أشهر من يوم صدور الحكم ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وبعد زلزال سنة 1992 صدر القرار رقم 250 لسنة 1993 عن الجهة ذاتها بهدم العقار ذاته حتى سطح الأرض، فطعن عليه وآخرين بالطعن رقم 11971 لسنة 1996 طعون جنوب القاهرة التى قضت بجلسة 3/12/1998 بوقف تنفيذ القرار رقم 94 لسنة 1988 وفى الموضوع بتعديله بقصر الإزالة على الدورين الثالث والرابع وتنكيس الدورين الثانى والأرضى تنكيسا شاملا خلال شهرين من صيرورة الحكم نهائيًّا وقد تم تنفيذ هذا الحكم "على نحو ما أورى المدعى " ، إلا أن المدعى عليه الأخير تمكن من الحصول على الترخيص الرقيم 17 لسنة 2007 بهدم العقار حتى سطح الأرض وشرع فى تنفيذه رغم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالطعن رقم 63528 لسنة 62 ق ولم يتم الفصل فيه بعد، وخلص المدعى إلى أنه لما كان الحكمان المشار إليهما الصادران من محكمة جنوب القاهرة متعارضين على نحو يتعدز تنفيذهما معًا وهو الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسم هذا التناقض الثابت بينهما، فمن ثم أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 17540 لسنة 1988 طعون جنوب القاهرة ، فلما كانت الدعوى المعروضة قد تهيأت للفصل فى موضوعها، ومن ثم فلم يعد مقتضى لنظر هذا الطلب.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن "مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم تلك الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، فتتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو فيهما معًا".
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تتبعان جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن التناقض المدعى قيامه بينهما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، بما تكون سلطة قبول دعوى فض التناقض المقامة أمامها غير متوفرة ، وهو ما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.