Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 43 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3لسنة 2000 إفلاس قليوب
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم17908 لسنة 2006 مستأنف مصر الجديدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر2010 م، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمود مختار عدلى الخولى
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 17908 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة برقم 11420 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: وفى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة 17908 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة المستأنفة برقم 1420 لسنة 2009 مستأنف شرق القاهرة ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 11/8/2009، أصدر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا قرار برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه بتاريخ 26/9/2000 أصدرت محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" حكما فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، قضى بإشهار إفلاس المدعى وآخرين لتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية إثر اضطراب أعمالهم المالية ، وبتاريخ 27/11/2006 قضت محكمة الجنح فى الجنحة رقم 17908 لسنة 2006 مصر الجديدة غيابيًا بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لما ثبت فى حقه من إصداره بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد، عارض المدعى فى هذا الحكم، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف المدعى هذا الحكم، بالاستئناف رقم 11420 لسنة 2009 شرق القاهرة ، فقضت المحكمة بتاريخ 11/5/2009 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفى الذكر بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، لافتقاده أهلية التصرف فى أمواله بعد الحكم بشهر إفلاسه فقد أقام دعواه الماثلة ، بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الإفلاس رقم 3 لسنة 2000 قليوب، دون الحكم الصادر فى الجنحة رقم 17908 لسنة 2006 مصر الجديدة المقيدة برقم 11420 لسنة 2006 مستأنف شرق القاهرة .
وحيث إن مناط طلب قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ أو عوار.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التناقض المعروض- بفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن الحكمين المدعى تناقضهما صدر- أولهما- من محكمة ابتدائية "دائرة تجارية "، وصدر الآخر من محكمة جنائية "محكمة جنح" وكلتاهما تابعة لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم تفقد الدعوى الماثلة شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.